علي بن الحسين العلوي
451
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الترتب . وعليه لما يأتي الأمران مطلقان على الأهم والمهم ، ففي ظرف الأهم نرفع اليد عن المهم لأجل الاجتماع ، وعند ترك الأهم نلتزم بالمهم لعدم تعارض له . فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة ، يعنى لولا الامر فلا تصح ، والملاك غير معتبر ، ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت الصلاة المهمة مع ترك الإزالة الأهم صحيحة ، لثبوت الامر بها - بالصلاة - في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة أصلا . وهو ما نراه واللّه تعالى المستعان . تمرينات 1 - ما معنى التزام القائل بالترتب ؟ اشرحه وافيا . 2 - ماذا ترى في قولنا ( أقول ) ؟ ناقشنا ان كنت على بينة . 3 - ما هو الملاك في صحة العبادة ؟ وهل يكفى ؟ . 4 - اشرح داعى الامر ، ومثل للموسع والمضيق . 5 - قرر الخلاصة بوضوح ، وبت في ما تراه . 6 - ما هو الايراد وكيف دفعه المصنف « قده » ؟ . 7 - اشرح الطبائع والافراد ، وهات أمثلة من غير أمثلة الكتاب . 8 - ما هو مبنى صحة العبادة ؟ وما هو الاستنتاج الأخير ؟ . 9 - اعرض ما تراه على الأستاذ كي يشحذ ذهنك ان شاء اللّه تعالى .